للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٤٦٢ و ٤٤٦٣] (١٧١١)، و (البخاريّ) في "الرهن" (٢٥١٤) و"الشهادات" (٢٦٦٨) و"التفسير" (٤٥٥٢)، و (أبو داود) في "الأقضية" (٣٦١٩)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٤٢)، و (النسائيّ) في "أداء القضاة" (٥٤٢٧) و"الكبرى" (٥٩٩٤)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣٢١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٥١٩٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٨٠ - ١٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٤٣ و ٣٥١ و ٣٥٦ و ٣٦٣)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٥٠٨٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١٢٢٤ و ١١٢٢٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٥٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٩١ و ٢٠٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٥٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥٠١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن اليمين على المدّعى عليه، والبيّنة على المدّعي.

٢ - (ومنها): ما قال النوويّ - رحمه الله -: وهذا الحديث قاعدة كبيرةٌ من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنَّه لا يُقْبَل قول الإنسان فيما يدّعيه بمجرد دعواه، بل يَحتاج إلى بيّنة، أو تصديق المدعَى عليه، فإن طلب يمين المدعَى عليه فله ذلك، وقد بَيَّن - صلى الله عليه وسلم - الحكمة في كونه لا يُعْطَى بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان أُعطي بمجردها لادَّعَى قوم دماء قوم وأموالهم، واستبيح، ولا يمكن المدعَى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. انتهى (١).

٣ - (ومنها): أنَّه استُدِلّ بقوله: "اليمين على المدعَى عليه" للجمهور بحمله على عمومه، في حقّ كل واحد، سواء كان ببن المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا، وعن مالك: لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط؛ لئلا يَبتَذِل أهل السَّفَه أهلَ الفضل بتحليفهم مرارًا، وقريب من مذهب مالك قول الإصطخري من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدَّعي، لم يُلتفت إلى دعواه، قاله في "الفتح" (٢).


(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ٣.
(٢) "الفتح" ٦/ ٥٤٩، كتاب "الشهادات" رقم (٢٦٦٨).