للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحًا، لم يجب له عليها اليمين في ذلك، قال سحنون منهم: إلا أن يكونا طارئين.

ومنها: أن بعض الأمناء - ممن يَجعل القول قوله - لا يوجبون عليه يمينًا.

ومنها: دعوى المرأة طلاقًا على الزوج.

وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح؛ لعموم حديث الباب، والله تعالى أعلم.

٦ - (ومنها): ما تقدَّم في قصّة المرأتين، أن فيه مشروعيّة وَعْظ من تتوجّه عليه اليمين بالآية الكريمة، ونحوها؛ ليرتدع عن الإقدام على اليمين الكاذبة، كما اتّفق لهذه المرأة، فقد اعترفت لَمّا وعظوها بالآية.

٧ - (ومنها): أن في أمر ابن عبّاس - رضي الله عنهما - بتلاوة الآية الإشارة إلى العمل بعموم الآية، دون النظر إلى خصوص سببها، فإنها كما تقدَّم نزلت في الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - كانت بينه وبين رجل أرض، فجحده إياها، وقد تقدّمت قصّته في "المساقاة"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٤٦٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (نَافِعُ بْنُ عُمَرَ) بن عبد الله بن جَمِيل بن عامر بن حِذْيَم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جُمَح الْجُمَحيّ المكيّ الحافظ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٢.


(١) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" ٣/ ١٦١ - ١٦٢.