للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال النسائي: وقيس بن سعد ثقة، وسيف بن سليمان ثقة، وأخرجه الدارقطنيّ، ثم البيهقيّ في "سننيهما"، ووثّق البيهقيّ سيف بن سليمان نقلًا عن يحيى القطان، وأسند عن الشافعيّ أنه قال: حديث ابن عباس ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَرُدّ أحد من أهل العلم مثله، لو لم يكن فيها غيره، مع أن غيره يشهد له، قال الشافعيّ: واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئًا؛ لأنا نحكم بشاهدين، وبشاهد وامرأتين ولا يمين، فإذا كان شاهدٌ حكمنا بشاهد ويمين، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن؛ لأنه لم يُحَرِّم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمعنى ما أراد الله، وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما آتانا، وننتهي عما نهانا. انتهى.

وقال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل العلم في صحته، وقد رُوي القضاء باليمين والشاهد عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة، وعمر، وابن عمر، وعليّ، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وعمارة بن حزم، وسُرَّق بأسانيد حسان.

قال: والجواب (١) عن حديث ابن عباس من وجهين:

أحدهما: أنه معلول بالانقطاع، قال الترمذيّ في "علله الكبير": وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس. انتهى.

قلت (٢): ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطنيّ، عن عبد الله بن محمد بن أبي ربيعة، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن


(١) يعني الجواب من جهة الحنفيّة، ومن قال بقولهم، ممن لا يرى العمل بشاهد ويمين.
(٢) القائل هو الزيلعيّ.