(إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ) زاد الشافعيّ في روايته: "سرًّا، فهل عليّ في ذلك من شيء؟ ". (فَهَلْ عَلَيّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟)"من" زائدة، و"الْجُناح" - بضمّ الجيم، وتخفيف النون -: الإثم، وفي رواية معمر:"فهل عليّ حرجٌ أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ "، وفي رواية ابن أخي الزهريّ:"فهل عليّ حرجٌ من أن أُطعم من الذي له عيالنا؟ " (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوف، مَا يَكْفِيك، وَيَكْفِي بَنِيكِ") وفي رواية معمر: "لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف"، وفي رواية ابن أخي الزهريّ:"لا إلا بالمعروف"، وسيأتي الكلام عليه.
قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "خذي": أمر إباحة، بدليل قوله:"لا حرج"، والمراد بالمعروف: القَدْر الذي عُرِف بالعادة أنه الكفاية، قال: وهذه الإباحة، وإن كانت مطلقةً لفظًا، لكنها مقيدة معنًى، كأنه قال: إن صحّ ما ذكرت، وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون - صلى الله عليه وسلم -، عَلِم صدقها فيما ذكرتْ، فاستغنى عن التقييد.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الظاهر عندي؛ إذ هو مقتضى سياق الحديث، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٤٦٩ و ٤٤٧٠ و ٤٤٧١ و ٤٤٧٢](١٧١٤)، و (البخاريّ) في "البيوع"(٢٢١١) و"المظالم والغصب"(٣٤٦٠) و"النفقات"(٥٣٥٩ و ٥٣٦٤) و"الأيمان والنذور"(٦٦٤١) و"الأحكام"(٧١٦١ و ٧١٨٠)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٥٣٢ و ٣٥٣٣)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (٨/