قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الظاهر؛ لقوّة دليله، والله تعالى أعلم.
١٠ - (ومنها): وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة، والأصح عند الشافعية اعتبار الصغر، أو الزمانة.
١١ - (ومنها): وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج، قال الخطابيّ: لأن أبا سفيان كان رئيس قومه، ويَبْعُد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة، فكأنه كان يعطيها قَدْر كفايتها وولدها، دون من يخدمهم، فأضافت ذلك إلى نفسها؛ لأن خادمها داخل في جملتها.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الخطّابيّ محلّ نظر، فليتأمّل، والله تعالى أعلم.
وقال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يُتمسك لذلك بقوله في بعض طرقه: "أَنْ أُطعم من الذي له عيالنا".
١٢ - (ومنها): أنه يدلّ على وجوب نفقة الابن علي الأب، ولو كان الابن كبيرًا.
وتُعُقّب بأنها واقعة عين، ولا عموم في الأفعال، فيَحْتَمِل أن يكون المراد بقولها:"بنيّ" بعضهم: أي: من كان صغيرًا، أو كبيرًا زَمِنًا، لا جميعهم.
١٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن من له عند غيره حقّ، وهو عاجز عن استيفائه، جاز له أن يأخذ من ماله قَدْر حقه بغير إذنه، وهو لمحول الشافعيّ، وجماعة، وتُسمَّى "مسألة الظَّفَر"، والراجح عندهم: لا يأخذ غير جنس حقه، إلا إذا تعذر جنس حقه، وعن أبي حنيفة: المنع، وعنه: يأخذ جنس حقه، ولا يأخذ من غير جنس حقه،، إلا أحد النقدين بدل الآخر، وعن مالك ثلاث روايات، كهذه الآراء، وعن أحمد المنع مطلقًا.
قال الخطابيّ: يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس، وغير الجنس؛ لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة، والكسوة، وسائر المرافق اللازمة، وقد أطلق لها الإذن في أخذ الكفاية من ماله، قال: ويدل على صحة ذلك قولها في رواية أخرى: "وأنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي".