للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهات". انتهى (١).

وساقها البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه" (٢)، وإنما عدلت عنها؛ لمخالفتها رواية المصنّف، حيث جعلته: عن شيبان عن منصور، عن المسيّب بن رافع، ولذا انتقد الدارقطنيّ الرواية بأن سعد بن حفص شيخ البخاريّ فيها أخطأ في ذلك، والصواب: عن شيبان، عن منصور، عن الشعبيّ، كما هو عند مسلم، فتنبّه (٣)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٤٤٧٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذاء، حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَال، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

٢ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم الأسديّ


(١) "مسند الإمام أحمد بن حنبل" ٤/ ٢٤٦.
(٢) قال - رَحِمَهُ اللهُ -: (٥٦٣٠) - حدّثنا سعد بن حفص، حدّثنا شيبان، عن منصور، عن المسيَّب، عن وراد، عن المغيرة، عن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إن الله حَرَّم عليكم عقوق الأمهات، ومنعًا وهات، ووأد البنات، وكَرِه لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال". انتهى.
(٣) ذكر الحافظ في "النكت الظراف" (٧/ ٤٩٦) ما نصّه: قوله: وفي الأدب عن سعد بن حفص … إلى آخره، قلت: ذكر الدارقطنيّ أن سعد بن حفص أخطأ فيه، والصواب رواية عبيد الله بن موسى "الشعبي"، لا المسيّب بن رافع. انتهى.
قال الجامع: مما يؤيّد اعتراض الدارقطنيّ صنيع الإمام مسلم - رَحِمَهُ اللهُ - حيث أحال رواية شيبان على رواية جرير السابقة، وهي عن منصور، عن الشعبيّ، لا عن المسيّب،
ومن الغريب ما نبّه الحافظ في "الفتح" على هذا، فليُتفطّن.