٥ - (ومنها): تحريم إضاعة المال، وقد مضى تفصيل أيضًا.
٦ - (ومنها): ما قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وفي قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "حرّم ثلاثًا"، و"كَرِه ثلاثًا" دليل على أنَّ الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه، لا للتحريم. انتهى (١)
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "لا للتحريم" محلّ تأمّل، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[٤٤٧٦] ( … ) - (وَحَدَّثَني الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "، وَلَمْ يَقُلْ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحّان، وربما نُسب لجدّه، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ يتشيّع [٩] (ت ٢١٣) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٣ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرَّحمن التميميّ مولاهم النحويّ، أبو معاوية البصريّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ صاحب كتاب [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
و"منصور" هو: ابن المعتمر، ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية شيبان عن منصور هذه ساقها الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - في "مسنده"، فقال:
(١٨١٧٢) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا حسين، ثنا شيبان، عن منصور، عن الشعبيّ، عن ورّاد، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن الله كَرِه لكم ثلاثًا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، وحَرَّم عليكم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وأد البنات، وعقوق الأمهات، ومَنْع
(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ١٢.