للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم، منهم النخعيّ، وعبيد الله بن الحسن البصريّ، فعلى هذا يتوجه أن يصح، ويقف على الرضا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ للحديث المذكور، والله تعالى أعلم.

(ومنها): لو خَصَّ بعض أولاده بالعطية دون بعض، فقد صح عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بشير بن سَعْد لَمّا خصَّ ولده النعمان بالعطية أن يردّه إليه، ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل المُلك بذلك إلى الولد، فإن هذه العطية تصح، وتقع مراعاةً، فإن ساوى بين الأولاد في العطية، أو استرد ما أعطي الولد جاز، وإن مات ولم يفعل شيئًا من ذلك، فقال مجاهد: هو ميراث، وحُكي عن أحمد نحوه، وأن العطية تبطل، والجمهور على أنها لا تبطل، وهل للورثة الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ لظاهر الحديث المذكور، والله تعالى أعلم.

(ومنها): الطلاق المنهيّ عنه، كالطلاق في زمن الحيض، فإنه قد قيل: إنه قد نُهي عنه لحقّ الزوج، حيث كان يُخشَى عليه أن يعقبه فيه الندم، ومن نُهي عن شيء رِفقًا به، فلم يَنتَهِ عنه، بل فعله، وتجشَّم مشقته، فإنه لا يُحكم ببطلان ما أَتَى به، كمن صام في المرض، أو السفر، أو واصل في الصيام، أو أخرج ماله، وجلس يتكفف الناس، أو صلى قائمًا مع تضرره بالقيام للمرض، أو اغتسل، وهو يخشى على نفسه الضرر والتلف، ولم يتيمم، أو صام الدهر ولم يُفطر، أو قام الليل ولم يَنَم، وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه.

وقيل: إنما نُهي عن طلاق الحائض؛ لحقّ المرأة؛ لِمَا فيه من الإضرار بها بتطويل العدة، ولو رضيت بذلك، بأن سألته الطلاق بِعِوَض في الحيض، فهل يزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، والمشهور من مذهب الشافعية والحنبليّة أنه يزول التحريم بذلك. وإن قيل: إن التحريم فيه لحقّ الزوج خاصة، فإذا أقدم عليه، فقد أسقط حقه فسقط، وإن عُلِّل بأنه لحقّ المرأة لم يمنع نفوذه، ووقوعه أيضًا، فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبَر؛