محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، في الرجل يُطَلِّق امرأته، وهي حائض، قال: لا تعتد بها. وبإسناده عن خِلَاس نحوه، فإن هذا الأثر قد سقط عن آخره لفظةٌ، وهي: قال: لا يُعتد بتلك الحيضة، كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة، في كتابه عن عبد الوهاب الثقفيّ، وكذا رواه يحيى بن معين، عن عبد الوهاب أيضًا، قال: هو غريب لا يحدث به إلا عبد الوهاب.
ومراد ابن عمر: أن الحيضة التي تُطلق فيها المرأة لا تَعْتَدُّ بها المرأة قُرْءًا، وهذا هو مراد خِلاس وغيره.
وقد رُوي ذلك أيضًا عن جماعة من السلف منهم: زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيِّب، فَوَهِم جماعة من المفسرين وغيرهم، كما وَهِم ابن حزم، فحكوا عن بعض من سمَّينا أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سبب وَهْمِهم. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، وقد سبق تمام البحث في مسألة الطلاق هذه في محلّه من "كتاب الطلاق"، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال: