للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: ٢]، وكذا في النوع الأول يلزم مَن عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يُعلِمه إياها؛ لأنها أمانة له عنده.

وحُكِي تأويل ثالث: أنه محمول على المجاز، والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها، لا قبله، كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال؛ أي: يعطي سريعًا عقب السؤال، من غير توقف.

قال العلماء: وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذمّ من يأتي بالشهادة قبل أن يُستشهَد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يَشهدون، ولا يُستشهَدون"، وقد تأول العلماء هذا تأويلات: أصحها: تأويل أصحابنا أنه محمول على من معه شهادة لآدميّ عالم بها، فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه.

والثاني: أنه محمول على شاهد الزور، فيشهد بما لا أصل له، ولم يستشهد.

والثالث: أنه محمول على من ينتصب شاهدًا، وليس هو من أهل الشهادة.

والرابع: أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة، أو بالنار، من غير توقيف، وهذا ضعيف، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الجهنيّ - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٤٤٨٦] (١٧١٩)، و (أبو داود) في "الأقضية" (٣٥٩٦)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (٢٢٩٥ و ٢٢٩٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٩٤)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣٦٤)،


(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ١٧.