وهو أَولى ما يُفَسَّر به هذا المبهم؛ لكونه من رهط زيد بن خالد.
قال الجامع عفا الله عنه: في تعيين الحافظ كون السائل المذكور هو سويدًا الجهنيّ نظر، إذ يَحْتَمل أن يكون أحد المذكورين بعده، واستدلاله بكونه من رهطه غير مقنع، فتأمل، والله تعالى أعلم.
قال: ورَوَى أبو بكر بن أبي شيبة، والطبرانيّ من حديث أبي ثعلبة الخشنيّ، قال: قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوَرِق يوجد عند القرية؟ قال: غرِّفها حولًا … "، الحديث، وفيه سؤاله عن الشاة، والبعير، وجوابه، وهو في أثناء حديث طويل، أخرج أصله النسائيّ.
ورَوَى الإسماعيليّ في "الصحابة" من طريق مالك بن عمير، عن أبيه، أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة؟ فقال:"إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه … " الحديث، وإسناده وَاهٍ جِدًّا.
وروى الطبرانيّ من حديث الجارود العبديّ، قال:"قلت: يا رسول الله اللقطة نجدها؟ قال: أُنْشُدْها، ولا تكتم، ولا تغيب … " الحديث.
(فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟) كذا في أكثر الروايات، ووقع في رواية عند البخاريّ بلفظ:"فسأله عما يلتقطه"، وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن يزيد مولى المنبعث الآتية:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة: الذهب، أو الوَرِق"، وهو كالمثال، وإلا فلا فرق بينهما، وبينْ الجوهر، واللؤلؤ مثلًا، وغير ذلك، مما يُستمتع به، غير الحيوان، في تسميته لقطة، وفي إعطائه الحكم المذكور.
(فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("اعْرِفْ) بوصل الهمزة، من المعرفة، لا من الإعراف. قال النوويّ رحمه الله: معناه: تعرّف لِتَعْلم صِدق واصفها من كذبه، ولئلا يختلط مسألة ويشتبه، (عِفَاصَهَا) وأما "العِفاص" فبكسر العين، وبالفاء، والصاد المهملة - وهو الوعاء التي تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره، ويطلق العفاص أيضًا على الجلد الذي يكون على رأس القارورة؛ لأنه كالوعاء له، فأما الذي يدخل في فم القارورة، من خشب، أو جلد، أو خرقة مجموعة، ونحو ذلك، فهو الصِّمَام - بكسر الصاد - يقال: عَفَصتُها عَفْصًا، من باب ضرب: إذا شددت العِفاص على رأسها، وأعفصتها إعفاصًا بالألف: إذا جعلت لها عِفَاصًا،