للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مهملة -: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جِلْدًا كان أو غيره، وقيل له: العفاص أخذًا من الْعَفْص، وهو الثَّنْيُ؛ لأن الوعاء يُثْنَي على ما فيه.

وقد وقع في "زوائد المسند" لعبد الله بن أحمد، من طريق الأعمش، عن سلمة، في حديث أُبَيّ - رضي الله عنه -: "وخِرْقَتها" بدل "عِفاصها".

و"العفاص" أيضًا: الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأما الذي يَدخُل فم القارورة من جلد، أو غيره فهو الضمَام - بكسر الصاد المهملة - قال الحافظ رحمه الله: فحيث ذُكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني، وحيث لم يُذكر العفاص مع الوعاء، فالمراد به الأول.

والغرض معرفة الآلات التي تَحفَظ النفقة، ويَلتحق بما ذُكر حِفظ الجنس، والصفة، والقَدْر، والكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والذَّرْع فيما يُذرَع، وقال جماعة من الشافعية: يستحب تقييدها بالكتابة؛ خوفَ النسيان.

واختلفوا فيما إذا عَرَف بعض الصفات دون بعض؛ بناءً على القول بوجوب الدفع لمن عَرَف الصفة، قال ابن القاسم: لا بُدّ من ذكر جميعها، وكذا قال أصبغ، لكن قال: لا يشترط معرفة العدد، وقول ابن القاسم أقوى؛ لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى، وزيادة الحافظ حجة. انتهى (١).

(ثُمَّ عَرِّفْهَا) - بكسر الراء المشدّدة -؛ أي: اذكرها للناس، قال العلماء: محلّ ذلك المحافل، كأبواب المساجد، والأسواق، ونحو ذلك، يقول: من ضاعت له نفقة، أو نحو ذلك من العبارات، ولا يذكر شيئًا من الصفات.

وقوله: (سَنَةً) ظرف لـ "عرّفها"؛ أي: عرّفها سنةً متواليةً، فلو عرّفها سنة متفرقة لم يكف، كأن يعرّفها في كل سنة شهرًا، فيصدق أنه عرّفها سنة في اثنتي عشرة سنة، وقال العلماء: يعرّفها في كل يوم مرتين، ثم مرة، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر، ولا يشترط أن يعرّفها بنفسه، بل يجوز بوكيله، ويعرّفها في مكان سقوطها، وفي غيره.

[تنبيه]: قوله: "عرَّفها سنة" هذا يعارض ما يأتي في حديث أُبيّ بن كعب - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بتعريفها ثلاث سنين، وفي رواية: سنة واحدة، وفي


(١) "الفتح" ٦/ ٢٣٦ - ٢٣٧، كتاب "اللقطة" رقم (٢٤٢٧).