للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

احتجوا في كثير من الإحكام بما هو دونها، وقد بيّنت ذلك في كتابي "المنحة فيما علّق الشافعيّ القول به على الصحّة". انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن حديث الباب وإن كان أصحّ من أحاديث الإباحة، إلَّا أنَّها بمجموع طرقها تصلح للاحتجاج بها، فالأَولى سلوك مسلك الجمع بينهما، وأظهر الجمع أن يُحمل الإذن على ابن السبيل ونحوه عند الحاجة، فهذا أولى الأوجه عندي.

والحاصل أن حلب ماشية الناس ممنوع، إلَّا لمن كان مسافرًا، أو نحوه من ذوي الحاجة، وكذا التناول من ثمار البستان، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٤٥٠٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وحَذَثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّاد (ح) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يعني: ابْنَ عُلَيَّةَ - جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ (ح) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَن فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: "فَيُنْتَثَلَ (٢) "، إِلَّا اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: "فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ"، كَرِوَايَةِ مَالِكٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة وعشرون:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التجيبيّ المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.

٢ - (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ) الفهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ الإمام


(١) "الفتح" ٦/ ٢٥١ - ٢٥٢، كتاب "اللقطة" رقم (٢٤٣٥).
(٢) وفي نسخة: "فيُنتثل طعامه".