للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الآثار" (٣/ ٢٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٨ و ٥٤ و ٦٤ و ٧٩ و ١٠٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة، وسيأتي تمام البحث في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٢ - (ومنها): بيان جواز استرقاق العرب؛ لأن بني المصطلق عرب من خُزاعة، وهذا قول الشافعيّ في الجديد، وهو الصحيح، وبه قال مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعيّ وجمهور العلماء، وقال جماعة من العلماء: لا يُسترقّون، وهذا قول الشافعيّ في القديم، قاله النوويّ - رحمه الله - (١).

وقال القاضي عياض - رحمه الله -: وفي هذا الحديث جواز استرقاق العرب؛ لأن بني المصطلق من خُزاعة، وذكر سبيه ذراريّهم، وهو قول مالك، وعامّة أصحابه، وأن الجزية تؤخذ منهم، وقاله الأوزاعيّ، وقال ابن وهب من أصحابنا: لا تؤخذ الجزية منهم، فتأول عليه أنهم لا يُسترقّون، وحكى بعض شيوخنا ذلك عن الشافعيّ، وأبي حنيفة، والمعروف عن الشافعيّ أخذ الجزية منهم، ومَنَعها أبو يوسف، وقال مثله أبو حنيفة في أهل الأوثان منهم، قالوا: إما أن يُسلموا، أو يُقتلوا، والأحاديث كلها في بني المصطلق، وهوازن، وبني العنبر، وبني فزارة، وغيرهم تدلّ على استرقاقهم.

وبني المصطلق هؤلاء كانوا أهل كتاب على اليهوديّة، وكانوا من مجاوري المدينة بحيث بلغتهم الدعوة بغير شكّ، قال القاضي إسماعيل: أمر الله تعالى بقتال العرب عبدة الأوثان على الإسلام خاصّةً، وسائر الكفرة على الإسلام، أو الجزية.

واختُلف في نصارى العرب، هل حكمهم حكم المشركين، أو أهل الكتاب؟ قال: وكتاب الله عز وجل يشهد أنهم منهم، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} الآية [المائدة: ٥١] انتهى (٢).

٣ - (ومنها): بيان عدم قتل النساء، والذرّيّة، وإنما القتال للرجال


(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ٣٦.
(٢) "إكمال المعلم" ٦/ ٢٩ - ٣٠.