للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شعبة واسطتان، بينما هو في إسناد مسلم بثلاث وسائط، كما أسلفته، ولذا زاده عليه، كما هي عادته في مثل ذلك، وقد سبق هذا غير مرّة.

وخلاصة القول أن ما ذكره القاضي عياض ليس صوابًا فيما يظهر لي، ومن الغريب أن الحافظ نقل كلام عياض هذا في "التهذيب"، وسكت عليه، والله تعالى المستعان.

وأما "شعبة" فقد ذُكر في السند الماضي.

[تنبيه]: رواية الحسين بن الوليد، عن شعبة، عن علقمة هذه ساقها أبو عوانة رحمه الله في "مسنده"، فقال:

(٦٤٩٥) - حدّثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قثنا (١) الحسين بن الوليد، عن شعبة، عن علقمة بن مرثد الحضرميّ، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا بعث أميرًا على جيش، أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وبمن معه من المسلمين خيرًا، ثم يقول: "اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، لا تغدروا، ولا تَغُلُّوا، ولا تقتلوا وليدًا، إذا لقيت عدوّك من المشركين، فادعهم إلى خصال ثلاث، فأيتهن أجابوك، فاقبل منهم، وكُفّ عنهم، وادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك، فاقبل منهم، وكُفّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دور المهاجرين، فإن فعلوا، فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن دخلوا في الإسلام، واختاروا أن يقيموا في دارهم، فهم كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين، وليس لهم في الفيء ولا الغنيمة نصيب، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فاعْرِضْ عليهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله، ثم قاتِلهم، وإذا لقيت عدوك من المشركين فحاصرهم، فإن أرادوا أن ينزلوا على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ ولكن أنزلوهم على حكمكم، وإذا حاصرتم أهل حصن، فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله، وذمة رسوله، فلا تجعلوا لهم ذمة الله تعالى، ولا ذمة رسوله، ولكن اجعلوا لهم


(١) هي مختصرة من "قال: حدّثنا"، كما سبق التنبيه عليه غير مرّة، فلا تغفل.