للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قاتلوا قُتلوا، قال الحسن: وكذلك لو خرج النساء معهم إلى بلاد الإسلام، ومذهبنا أنها لا تُقتل في مثل هذا، إلا إذا قاتلت.

واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يُظْفَر بهم حتى بَرَد القتال، فهل يُقتَلون كما تُقْتَل الأسارى، أم لا يُقتلون إلا في نفس القتال؟، وكذلك اختلفوا إذا رَمَوا بالحجارة؛ هل حُكم ذلك حُكم القتال بالسلاح أم لا؟ والله أعلم.

قال القرطبيّ: والصحيح: أنها إذا قاتلت بالسِّلاح، أو بالحجارة، فإنه يجوز قتلها لوجهين:

[أحدهما]: قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما خرَّجه النسائيّ عن حديث عُمر بن مُرقّع بن صيفيّ بن رباح، عن أبيه، عن جدِّه رباح؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - مرَّ في غزاة بامرأة قُتيل، فقال: "ما كانت هذه تُقاتل"، فهذا تنبيه على المعنى الموجب للقتل، فيجب طَرْده إلا أن يَمنع منه مانع.

[والثاني]: قتلُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لليهودية التي طَرَحت الرَّحى على رجل من المسلمين فقتلته، وذلك بعدما أسرها النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكِلا الحديثين مشهور. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٥٣٧ و ٤٥٣٨] (١٧٤٤)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠١٤ و ٣٠١٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٦٨)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٥٦٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٨٥)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٤١)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٠٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ٣٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٤ و ٧٥ و ٧٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٢٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٥ و ٤٧٨٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٢٠ و ٢٢١)، و (ابن


(١) "المفهم" ٣/ ٥٢٧ - ٥٢٨.