قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي هو ما قاله الجمهور من أن حديث الصعب - رضي الله عنه - ليس منسوخًا، وإنما هو محمول على حالة الاضطرار إليه، بأن لا يُمكن الوصول إلى قتل الآباء إلا ببيات النساء والأطفال معهم، فهذا هو الجمع الحسن بين الحديثين دون ادّعاء النسخ، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث الصعب بن جثّامة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٤٥٣٩ و ٤٥٤٠ و ٤٥٤١](١٧٤٥)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(٣٠١٢)، و (أبو داود) في "الجهاد"(٢٦٧٢)، و (الترمذيّ) في "الجهاد"(١٥٧٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٣/ ٤٠٨ و ٥/ ١٨٥ - ١٨٦)، و (ابن ماجه) في "الجهاد"(٢٨٣٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٠٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٥/ ٢٠٢)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٧٨١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١٢/ ٣٨٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٣٧ و ٣٨ و ٧١ و ٧٢ و ٧٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١٠٤٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٣٦ و ١٣٧ و ٤٧٨٦ و ٤٧٨٧)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(٢/ ٢٨٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٣/ ٢٢٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٨/ ٨٦ و ٨٧ و ٨٨) و"الأوسط"(٥/ ٢٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٧٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢٦٩٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه دليل على جواز العمل بالعامّ حتى يَرِدَ الخاص؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - تمسَّكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك، ثم نَهَى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان، فخَصّ ذلك العموم.
٢ - (ومنها): أنه يَحْتَمِل - كما قال في "الفتح" - أن يُستدَلّ به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.