للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قتل قتيلًا، له عليه بيّنة، فله سلبه". (فَقَالَ) أبو قتادة (فَقُمْتُ، فَفلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - (ذَلِكَ الثَّالِثَةَ) منصوب على الظرفيّة؛ أي: المرّةَ الثالثةَ (فقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ ")؟ أي: أيُّ شيء ثبت لك؟ حتى تقوم، ثم تجلس ثلاث مرّات. (فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ)؛ أي: قصّة ما ناله في قتل المشرك المذكور، (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ) وذكر الواقديّ أن اسمه أسود بن خزاعيّ، قال الحافظ: وفيه نظرٌ؛ لأن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السلب قرشيّ. انتهى.

(صَدَقَ يَا رَسُولَ الله، سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ) بقطع الهمزة، من الإرضاء؛ أي: مُر أبا قتادة أن يرضى به لي، ويتنازل (مِنْ حَقِّهِ) منه، وفي رواية البخاريّ: "فأرضه منه وفي لفظ: "فأرضه منّي".

وقال القرطبيّ رحمه اللهُ: قوله: "فأرضه من حقّه أي: أعطه ما يرضى به بدلًا من حقّه في السَّلب، فكأنه سأل من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يتركه له، ويعطي أبا قتادة من غيره ما يرضى به. انتهى (١).

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ) - رضي الله عنه - (لَاهَا اللهِ اِذًا) قال الحافظ رحمه اللهُ: هكذا ضبطناه في الأصول المعتمدة من "الصحيحين" وغيرهما بهذه الأحرف: "لاها الله إذًا"، فأما "لاها الله فقال الجوهريّ: "ها" للتنبيه، وقد يُقْسَمُ بها، يقال: لاها الله ما فعلت كذا، قال ابن مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه، قال: ولا يكون ذلك إلا مع "الله"؛ أي: لم يُسْمَع لاها الرحمن، كما سُمِع: لا والرحمن، قال: وفي النطق بها أربعة أوجه:

أحدها: ها الله باللام بعد الهاء، بغير إظهار شيء من الألفين.

ثانيها: مثله، لكن بإظهار ألف واحدة بغير همز، كقولهم: التَقَت حلقتا البِطَان.

ثالثها: ثبوت الألفين بهمزة قطع.

رابعها: بحذف الألف، وثبوت همزة القطع. انتهى كلامه.

والمشهور في الرواية من هذه الأوجه: الثالث، ثم الأول.


(١) "المفهم" ٣/ ٥٤٤.