"الجهاد"(٢٧١٩ و ٢٧٢٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٢٧، ٢٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٢٤٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٨/ ٤٩)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(٢/ ٣٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٨٤٢)، و (البزّار) في "مسنده"(٧/ ١٨٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٣/ ٢٣١ و ٣٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ٣١٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢٧٢٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحقاق القاتل السلب.
٢ - (ومنها): ما قال النوويّ - رحمه الله -: هذا الحديث قد يُستَشْكَل من حيث إن القاتل قد استَحَقّ السلب، فكيف مَنَعه إياه؟
ويجاب عنه بوجهين:
أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخّره تعزيرًا له، ولعوف بن مالك؛ لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد - رضي الله عنه -، وانتهَكَا حرمة الوالي، ومن ولّاه.
الوجه الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه، فترَكه صاحبه باختياره، وجعلَه للمسلمين، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد - رضي الله عنه -؛ للمصلحة في إكرام الأمراء، انتهى (١).
٣ - (ومنها): جواز القضاء في حال الغضب، ونفوذه، وأن النهي للتنزيه، لا للتحريم، قاله النوويّ - رحمه الله -.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "جواز القضاء في حال الغضب" فيه نظر لا يخفى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ليس كغيره، فقضاؤه في حال الغضب جائز بلا خلاف بخلاف غيره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقضينّ حَكَم بين اثنين، وهو غضبان"، متّفقٌ عليه، واللفظ للبخاريّ.
والحاصل أن جواز القضاء في حال الغضب خاصّ بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فتبصّر، وقد تقدّم تحقيقه في "كتاب الأقضية"، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.