للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الادّخار للعيال، وأن هذا لا يقدح في التوكل، وأجمع العلماء على جواز الاذخار فيما يستغلّه الإنسان من قريته، كما جرى للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأما إذا أراد أن يشتري من السوق، ويدّخره لقوت عياله، فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يَجُز، بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين، كقوت أيام، أو شهر، وإن كان في وقت سَعة اشترى قوت سنة، وأكثر. هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء، وعن قوم إباحته مطلقًا. انتهى (١).

(وَمَا بَقِيَ)؛ أي: الذي فضل عن نفقة أهله (يَجْعَلُهُ) وفي بعض النسخ: "جعله" (فِي الْكُرَاعِ) - بضمّ الكاف، وتخفيف الراء، آخره عين مهملة - بوزن غُرَابٍ: جماعة الخيل خاصّةً، قاله الفيّويّ. (وَالسِّلَاحِ) بالكسر، تقدّم تفسيره قبلَ باب. (عُدَّهً) بضمّ العين، وتشديد الدال المهملتين؛ أي: استعدادًا، وتأهّبًا، قال الفيّوميّ - رحمه الله -: الْعُدّة بالضمّ: الاستعداد، والتأهّب، والْعُدّة: ما أعددته من مال، أو سلاح، أو غير ذلك، والجمع: عُدَدٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَفٍ، وأعددته إعدادًا: هيّأته، وأحضرته. انتهى (٢).

وقوله: (فِي سَبِيلِ اللهِ) متعلّق بـ "عُدّةً"،؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله - عز وجل -، والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث الثالث - إن شاء الله تعالى -.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف: - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٥٦٦] ( … ) - (حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل باب.

والباقون ذُكروا في السندين السابقين.

[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ - رحمه الله - في "الكبرى"، فقال:


(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ٧٠ - ٧١.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٣٩٦.