بهذه الصدقات حقّ القيام (فَرُدَّاهَا إِلَيَّ)؛ أي: حتى أقوم بها مثلما قمت بها سابقًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٤٥٦٥ و ٤٥٦٦ و ٤٥٦٧ و ٤٥٦٨](١٧٥٧)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(٢٩٠٤) و"فرض الخمس"(٣٠٩٤) و"المغازي"(٤٠٣٣) و"التفسير"(٤٨٨٥) و"النفقات"(٥٣٥٧) و"الفرائض"(٥٣٥٨) و (٦٧٢٨) و"الاعتصام"(٧٣٠٥)، و (أبو داود) في "الجهاد"(٢٩٦٣ و ٢٩٦٥)، و (الترمذيّ) في "السير"(١٦١٠)، و (النسائيّ) في "قسم الفيء"(٧/ ١٣٦ - ١٣٧) و"الكبرى"(٣/ ٤٩ و ٤/ ٦٤ - ٦٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٩٧٧٢)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٢٢)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٥ و ٤٨ و ١٦٢ و ١٦٤ و ١٧٩ و ١٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٦٦٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٤٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ٢٧٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٢ و ٣ و ٤)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(٢/ ٣١٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٢/ ٤ و ٥ و ٣/ ٢٨ و ٣٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٢٧٣٨) وفي "التفسير"(٤/ ٤١٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الأنبياء لا يورثون، قال العلماء: والحكمة في أنهم لا يورثون أنه لا يؤمَن أن يكون في الورثة من يتمنّى موتهم، فيهلك، ولئلا يُظنّ بهم الرغبة في الدنيا، وأنهم إنما يجمعون المال لوارثيهم، فيهلك الظانّ، وينفر الناس عنهم (١).
٢ - (ومنها): أنه ينبغي أن يُوَلَّى أمرَ كل قبيلة سيدُهم، وتُفوَّض إليه