للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مصلحتهم؛ لأنه أعرف بهم، وأرفق بهم، وأبعد من أن يَأْنَفُوا من الانقياد له، ولهذا قال الله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: ٣٥].

٣ - (ومنها): جواز مناداة الرجل الشريف الكبير باسمه، وبالترخيم حيث لم يُرَد بذلك تنقيصه.

٤ - (ومنها): جواز استعمال الترخيم، ولا عار على المنادَى بذلك، ولا نقيصة.

٥ - (ومنها): استعفاء الشخص من الولاية، وسؤاله الإمام ذلك بالرفق؛ لِعِظم مسؤوليّتها.

٦ - (ومنها): جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة؛ لطعامه، أو وضوئه، أو نحو ذلك.

٧ - (ومنها): جواز قبول خبر الواحد.

٨ - (ومنها): استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدولَ؛ لتقوى حجته في إقامة الحقّ، وقمع الخصم.

٩ - (ومنها): جواز الجلوس بين يدي الإمام، والشفاعة عنده في إنفاذ الحكم، وتبيين الحاكم وجه حكمه.

١٠ - (ومنها): إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه، والتشريك بين الاثنين في ذلك، ويؤخذ منه جواز أكثر منهما بحسب المصلحة.

١١ - (ومنها): جواز ادّخار القوت لسنة؛ خلافًا لقول من أنكره من متشددي المتزهدين، وأن ذلك لا ينافي التوكل.

١٢ - (ومنها): جواز اتخاذ العَقار، واستغلال منفعته، ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء والمنفعة، من زراعة، وتجارة، وغير ذلك.

١٣ - (ومنها): أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه، وقضى بمقتضاه، ولم يَحْتَج إلى أخذه من غيره.

١٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه.

١٥ - (ومنها): أن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضًا لم يفاتحوه، حتى يفاتحهم بالكلام.