للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القسّام من المال المقسوم، وإنما كره العلماء أجرة القسّام؛ لأنَّ على الإمام أن يرزقهم من بيت المال، فإن لَمْ يفعل فلا غَنَاء بالناس عن قاسم يَقْسم بينهم، كما لا غنى عن عامل يعمل في المال. انتهى (١).

٥ - (ومنها): ما قال ابن الملقّن - رَحِمَهُ اللهُ - أيضًا: قوله: "ما تركت … إلخ" يبيّن فساد قول من أبطل الأوقاف، والأحباس من أجل أنَّها كانت مملوكة قبل الوقف، وأنه لا يجوز أن يكون مُلك مالك ينتقل إلى غير مالك، فيقال له: إن أموال بني النضير، وفدك، وخيبر لَمْ تُنقل بعد وفاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى أحدٍ مَلَكها، بل هي صدقة منه ثابتة على الأيّام والليالي، تجري عنه في السبل التي أجراها فيها منذ قُبض، فكذلك حُكْم الصدقات المحرّمة قائمة على أصولها، جارية عليها فيما سبّلها فيه، لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يُملك. انتهى (٢).

٦ - (ومنها): أنه يدلّ على مشروعية أجرة العامل على الوقف، والمراد بالعامل في هذا الحديث: الْقَيِّم على الأرض، والأجير، ونحوهما، أو الخليفة بعده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ووَهِمَ من قال: إن المراد به أجرة حافر قبره، قاله في "الفتح" (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - رَحِمَهُ اللهُ - أَوَّل الكتاب قال:

[٤٥٧٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، بِهَذَا الْإِسْنَاد، نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ) تقدّم قريبًا.

٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم في الباب الماضي.

و"أبو الزناد" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد هذه ساقها البيهقيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "الكبرى"، فقال:


(١) "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" ١٧/ ٢٩٥ رقم (٢٧٧٦).
(٢) "التوضيح شرح صحيح البخاريّ" ١٧/ ٢٩٦.
(٣) "الفتح" ٧/ ٢٤، كتاب "الوصايا" رقم (٢٧٧٦).