للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٣١٧٧) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعيّ، أنبأ ابن عيينة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكيّ، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي، فهو صدقة". انتهى (١).

وقد تابع ابن عيينة فيه سفيان الثوري، أخرجه الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - في "مسنده"، فقال:

(٨٨٧٩) - حدّثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن ابن ذكوان، عن عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركته بعد نفقة نسائي، ومؤونة عاملي - يعني: عامل أرضه - فهو صدقة". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٤٥٧٥] (١٧٦١) - (وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَك، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (ابْنُ أبِي خَلَفٍ) هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف السّلميّ، أبو عبد الله البغداديّ القطيعيّ، ثقةُ [١٠] (٢٣٧) (م د) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٢.

٢ - (زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيِّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ حافظ جليلٌ، من كبار [١٠] (ت ١ أو ٢١٢) (خ م مد ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٨.


(١) "سنن البيهقيّ الكبرى" ٧/ ٦٥.
(٢) "مسند الإمام أحمد بن حنبل - رَحِمَهُ اللهُ -" ٢/ ٣٧٦.