للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ) البصريّ، ثقةٌ حافظ [٨] (م د ت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٠/ ١٣٠٨.

والباقون تقدموا في الباب الماضي، وقبل أربعة أبواب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أن فيه ابن عمر - رضي الله عنهما - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وأشد الناس اتّباعًا للأثر، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

شرح الحديث:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ فِي النَّفَلِ) "في" بمعنى "من"، و"النَّفَل" - بفتحتين -: الغنيمة، والجمع أنفال، مثلُ سبب وأسباب، وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: المراد بالنفل هنا: الغنيمة، وأُطلق عليها اسم النَّفَل؛ لكونها تُسَمَّى نَفَلًا لغةً، فإن النفل في اللغة: الزيادة، والعطية، وهذه عطية من الله تعالى، فإنها أُحِلّت لهذه الأمة، دون غيرها. انتهى (١).

(لِلْفَرَسِ سَهْمَيْن، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا) قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هكذا هو في أكثر الروايات: "للفرس سهمين، وللرجل سهمًا"، وفي بعضها: "للفرس سهمين، وللراجل سهمًا"، بالألف في "الراجل"، وفي بعضها: "للفارس سهمين" (٢).

وفي رواية البخاريّ: "جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا"، قال في "الفتح"؛ أي: غير سَهْمَي الفرس، فيصير للفارس ثلاثة أسهم، وقد فسّره نافع كذلك، ولفظه: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لَمْ يكن معه فرس، فله سهم، ولأبي داود، عن أحمد، عن أبي معاوية، عن عبيد الله بن عمر، بلفظ: "أَسْهَم لرجل، ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه"، وبهذا التفسير يتبيّن أَنْ لا وَهَمَ فيما رواه أحمد بن منصور الرماديّ، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، وابن نمير، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، فيما أخرجه الدارقطنيّ، بلفظ: "أَسْهَم للفارس سهمين"، قال الدارقطنيّ عن شيخه أبي بكر النيسابوريّ: وَهِمَ فيه الرماديّ، وشيخه، قلت: لا؛ لأنَّ المعنى: أَسْهَم للفارس بسبب فرسه سهمين، غير سهمه المختصّ به.


(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ٨٣.
(٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ٨٣.