للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الشافعيّ من جواز دخول الكافر المسجد أقوى وأرجح؛ لوضوح حجته؛ كحديث الباب.

٣ - (ومنها): جواز المنّ على الأسير الكافر، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هو مذهبنا، ومذهب الجمهور.

٤ - (ومنها): تعظيم أمر العفو عن المسيء؛ لأنَّ ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حُبًّا في ساعة واحدة؛ لِمَا أسداه النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إليه من العفو، والمنّ بغير مقابل.

٥ - (ومنها): مشروعيّة الاغتسال عند الإسلام، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: ومذهبنا أن اغتساله واجب، إن كان عليه جنابة في الشرك، سواء كان اغتسل منها أم لا، وقال بعض أصحابنا: إن كان اغتسل أجزأه، وإلا وجب، وقال بعض أصحابنا، وبعض المالكية: لا غسل عليه، ويسقط حكم الجنابة بالإسلام، كما تسقط الذنوب، وضَعَّفوا هذا بالوضوء، فإنه يلزمه بالإجماع، ولا يقال: يسقط أثر الحدث بالإسلام، هذا كله إذا كان أجنب في الكفر، أما إذا لَمْ يُجنب أصلًا، ثم أسلم فالغسل مستحب له، وليس بواجب، هذا مذهبنا، ومذهب مالك وآخرين، وقال أحمد، وآخرون: يلزمه الغسل. انتهى (١).

٦ - (ومنها): ما قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قال أصحابنا: إذا أراد الكافر الإسلام بادر به، ولا يؤخره للاغتسال، ولا يحلّ لأحد أن ياذن له في تأخيره، بل يبادر به، ثم يغتسل. انتهى (٢).

٧ - (ومنها): أن الإحسان يزيل البغض، ويثبت الحبّ.

٨ - (ومنها): أن الكافر إذا أراد عمل خير، ثم أسلم شُرع له أن يستمرّ في عمل ذلك الخير.

٩ - (ومنها): أنه ينبغي الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأساري، إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير، من قومه، كما هو الواقع في قصّة ثمامة - رضي الله عنه -.


(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ٨٧.
(٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ٨٧.