للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النجاسات ليست إزالتها بفرض، ولو كانت فرضًا لَمَا أجاز النبيّ - صلى الله عليه وسلم - للجريح أن يسكن في المسجد، وبه قال الشافعيّ في القديم، ولقائل أن يقول: إن سكنى سعد في المسجد إنما كان بعدما اندمل جرحه، والجرح إذا اندمل زال ما يُخشى من نجاسته. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا كلّه عند من يرى الدم الخارج من البدن نجسًا، وقد تقدّم في "كتاب الطهارة" أن الأرجح أن دم الجرح ونحوه ليس نجسًا، وقد علّق البخاريّ رَحِمَهُ اللهُ في "صحيحه" قال: وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلّون في جراحاتهم، وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح، وقال أيضًا: "وبزق ابن أبي أوفى دمًا، فمضى في صلاته"، وصله الثوريّ في "جامعه" بإسناد صحيح (٢).

٩ - (ومنها): أن السلطان، أو العالم إذا شقّ عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره، ممن يُهمه أمره ينقل المريض إلى موضع يَخِفّ عليه فيه زيارته، ويَقْرُب منه.

١٠ - (ومنها): بيان ما كان عليه اليهود، من شدّة عداوتهم للمسلمين، وما جُبلوا عليه من الغدر، ونقض العهد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رَحِمَهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٥٨٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: قَالَ أَي، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ عز وجل").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلّهم ذُكروا قبله، و"ابن نُمير" هو: عبد الله بن نُمير.

[تنبيه]: ذكر الحافظ الرشيد العطّار رَحِمَهُ اللهُ في "غرر الفوائد"، قول هشام: قال أبي: فأخبرتُ … إلخ وقال: ليس بمتّصل على مذهب الحاكم وغيره، كما تقدّم.

والجواب عنه أن مسلمًا رَحِمَهُ اللهُ قد أخرج هذا اللفظ بعينه متصلًا من رواية


(١) "عمدة القاري" ٧/ ١٢٩.
(٢) راجع: "الفتح" ١/ ٤٨١ - ٤٨٣.