للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١ - (منها): جواز ضرب الخباء في المسجد.

٢ - (ومنها): جواز النوم في المسجد.

٣ - (ومنها): جواز مُكث المريض في المسجد، وإن كان جريحًا، يُظنّ منه خروج شيء يتلوّث به المسجد.

وقال القرطبيّ رَحِمَهُ اللهُ: ويستفاد من ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخيمة لسعد - رضي الله عنه - في المسجد مع ما كان عليه من الجراح والدَّم أن الضرورة، أو الحاجة إذا دعت إلى مثل ذلك جاز، وإن أدَّى إلى تلطيخ المسجد بشيء مما يكون من المريض، لكن ذلك على حسب الحاجة والضرورة، والله تعالى أعلم.

هذا إن تنزّلنا على أنه كان بمسجد مخصوص مباح للمسلمين، وإن تنزلنا على أنه كان بمسجد بيته كما تقدم لم ينتزع منه شيء من ذلك، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: سياق الروايات واضح في كونه في المسجد النبويّ، لا في مكان آخر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

قال: وقد قدَّمنا: أن المساجد الأصل فيها الأمر بتطييبها، وتنظيفها، ومباعدتها عن الأنجاس، والأقذار، ووجه الضرورة في حديث سعد: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يجد له موضعًا غير المسجد، وكان بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم - حاجة إلى معاهدته، وتفقّد أحواله، فلو حُمِل إلى موضع بعيد منه، أدَّى إلى الحرج والمشقة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وعلى هذا المعنى نبَّه الراوي بقوله: "يعوده من قريب". انتهى (١).

٤ - (ومنها): أن فيه منقبةً لسعد بن معاذ - رضي الله عنه -.

٥ - (ومنها): أن على الإمام العنايةَ برعاياه، فيقوم بمصالحهم، من تمريض المريض، وعيادته، وإعطاء الدواء له.

٦ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من حُسن الخُلق، وشدّة الرأفة بأصحابه - رضي الله عنهم -.

٧ - (ومنها): مشروعيّة عيادة المريض.

٨ - (ومنها): ما قال في "العمدة": استَدَلّ به مالك، وأحمد على أن


(١) "المفهم" ٣/ ٥٩٨.