(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٨/ ٤٦٠٦ و ٤٦٠٧ و ٤٦٠٨ و ٤٦٠٩](١٧٧٦)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(٢٨٦٤ و ٢٨٧٤ و ٢٩٣٠ و ٣٠٤٢) و"المغازي"(٤٣١٥ و ٤٣١٦ و ٤٣١٧)، و (الترمذيّ) في "الجهاد"(١٦٨٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٥/ ١٨٨ و ١٩١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٧٠٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١٤/ ٥٢١ و ٥٢٢ و ١٢/ ٥٠٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٢٨٠ و ٢٨١ و ٢٨٩ و ٣٠٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٧٧٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١٦٧)، و (الطبريّ) في "تفسيره"(١٦٥٨٠ و ١٦٥٨١)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٣/ ٢٧١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٢٨٠ و ٢٨١ و ٢٨٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٣/ ٢٧١)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(١/ ٣٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٤٣ و ٩/ ١٥٤ و ١٥٥) و"دلائل النبوّة"(١/ ١٧٧ و ٥/ ١٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٢٧٠٦) و"تفسيره"(٢/ ٢٧٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه حسنَ الأدب في الخطاب، والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب، وذم الإعجاب.
٢ - (ومنها): جواز الانتساب إلى الآباء، ولو ماتوا في الجاهلية، والنهي عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب، ومثله الرخصة في الخيلاء في الحرب، دون غيرها.
٣ - (ومنها): جواز التعرّض إلى الهلاك في سبيل الله، ولا يقال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - متيقنًا للنصر لوعد الله تعالى له بذلك، وهو حقّ؛ لأن أبا سفيان بن الحارث، قد ثبت معه، آخذًا بلجام بغلته، وليس هو في اليقين مثل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك العبّاس، ومن ثبت معه - صلى الله عليه وسلم - في تلك الحالة، وقد استُشهد في تلك الحالة أيمن ابن أم أيمن، كما تقدمت الإشارة إليه في شعر العباس.
٤ - (ومنها): أن ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات؛ لأن ركوب