يَدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) الجارّ متعلّق بـ "ماط"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٠/ ٤٦١٢](١٧٧٩)، و (أبو داود) في "الجهاد"(١٨٧١ و ١٨٧٢ و ٣٠٢٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٥/ ٩٢ و ١٧٠ و ٦/ ٣٣٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٧/ ٣٦٢ و ٤٧١)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٩٢ و ٥٣٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٧٥٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٧٢٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٢٨٣ و ٢٨٥)، و (أبو نعيم) في "الحلية"(١/ ١٧٣)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(٢/ ١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ١٠٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان قصّة غزوة بدر، وبيان سببها.
٢ - (ومنها): بيان مناقب الأنصار، ومدى محبّتهم للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ونُصرتهم له، وعلى رأسهم سعد بن معاذ - رضي الله عنه -.
٣ - (ومنها): جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له، وإن كان أسيرًا، قال القرطبيّ رحمه الله: وفي ضرب الصحابة - رضي الله عنهم - للغلام، وإقرار النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إيَّاهم عليه ما يدلّ على جواز ضرب الأسير، وتعزير الْمُتَّهَم، إذا كان هنالك سبب يقتضي ذلك، وأنه يُضرب في التعزير فوق العشرة، خلافًا لمن أبى ذلك، وقال: لا يُضرب فوق العشرة. وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى.
واختُلِف في إقرار المتهم عند الضرب، فعند الشافعيّ وكثير من أصحابه: لا يُقبل إقراره حتى يتمادى (١)؛ سواء عَيَّن ما أقرّ به من سرقة، أو قتل، أو لم يعيّن، ومن أصحابنا - يعني: المالكيّة - مَن ألزمه في ذلك إذا عَيَّن المُقَرَّ به،
(١) أي: حتى يمضي في إقراره، ويُداوم عليه، ولا يرجع عنه.