للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالا: نشهد أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "لولا أن الرسل لا تُقتل لقتلتكما" (١).

٢٢ - (ومنها): طهارة النخامة، سواء كانت من رأس أو صدر.

٢٣ - (ومنها): طهارة الماء المستعمَل.

٢٤ - (ومنها): استحباب التفاؤل، وأنه ليس من الطِّيَرة المكروهة؛ لقوله لَمّا جاء سهيل: "سَهُل أمركم".

٢٥ - (ومنها): أن المشهود عليه إذا عُرف باسمه، واسم أبيه، أغنى ذلك عن ذكر الجَدّ؛ لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يزد على محمد بن عبد الله، وقَنِع من سهيل بذكر اسمه، واسم أبيه خاصّةَ، واشتراط ذِكر الجدّ لا أصل له، ولَمّا اشترى العَدّاء بن خالد منه - صلى الله عليه وسلم - الغلام، فكَتَب له: "هذا ما اشترى العَدّاء بن خالد بن هَوْذة" (٢)، فذكر جدّه، فهو زيادة بيان، تدلّ على أنه جائز، لا بأس به، ولا تدلّ على اشتراطه، ولفا لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه، واسم أبيه، ذَكَر جدّه فيشترط ذِكْر الجدّ عند الاشتراك في الاسم، واسم الأب، وعند عدم الاشتراك اكتُفِي بذكر الاسم، واسم الأب، والله أعلم.

٢٦ - (ومنها): أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيْم على المسلمين جائزة؛ للمصلحة الراجحة، ودَفْع ما هو شرّ منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما.

٢٧ - (ومنها): أن مَن حَلَف على فعل شيء، أو نَذَره، أو وعد غيره به، ولم يعيّن وقتًا، لا بلفظه، ولا بنيّته، لم يكن على الفور، بل على التراخي.

٢٨ - (ومنها): أن الْحلق نسكٌ، وأنه أفضل من التقصير، وأنه نُسك في العمرة، كما هو نُسك في الحج، وأنه نُسك في عمرة المحصور، كما هو نُسك في عمرة غيره.

٢٩ - (ومنها): أن المحصَر ينحر هديه حيث أُحصر من الحِلّ، أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد مَن ينحره في الحرم، إذا لم يصل إليه،


(١) أخرجه أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح.
(٢) حديث حسنٌ، أخرجه الترمذيّ، وابن ماجه بسند قويّ.