وقال ابن التين: ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلها، وطاعة، بلا قتال، ونقله عن القَزّاز في "جامعه"، فيكون هذا اللفظ من الأضداد.
وقال أبو عُمر: الصحيح أن أرض خيبر كلها أُخذت عَنوةً، وقال المنذريّ: اختلفوا في فتح خيبر، هل كانت عنوةً، أو صلحًا، أو جَلا أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها أُخذت صلحًا، وبعضها عنوةً، وبعضها جلا أهلُها عنها؟ قال: وهذا هو الصحيح، وبهذا أيضًا يندفع التضادّ بين الآثار. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤١/ ٤٦٥٦ و ٤٦٥٧ و ٤٦٥٨](١٣٦٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(٣٧١) و"الأذان"(٦١٠) و"صلاة الخوف"(٩٤٧) و"الجهاد"(٢٩٤٣ - ٢٩٤٤) و"المغازي"(٤٢٠٠)، و (الترمذيّ) في "السير"(٤/ ١٢١)، و (النسائيّ) في "الصلاة"(١/ ٢٧١ - ٢٧٢) و"النكاح"(٦/ ١٣١) و"الكبرى"(١/ ٤٩٨ و ٣/ ١٦١ و ٣٣٥ و ٥/ ١٧٧ - ١٧٨ و ٢٠٠)، و (مالك) في "الموطّأ"(٢/ ٤٦٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٢٨٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده"(١٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨ و ١٤/ ٤٦١)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٠١ - ١٠٢ و ١٦٤ و ١٨٦ و ٢٠٦ و ٢٦٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٧٤٥ و ٤٧٤٦)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(٢/ ١٠٨ - ١٠٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٢٩٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٥٦ و ٤/ ٣٥٢ - ٣٥٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ٩٣ - ٩٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٥/ ٩٧) و"الأوسط"(٣/ ٩٨ و ٨/ ٣٥٢) و"الصغير"(١/ ٣٢٥)، و (الطحاويّ) في شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٨٠ و ١٠٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٠٢)، والله تعالى أعلم.