وقال النوويّ رحمه الله: فيه استحباب التكبير عند اللقاء، قال القاضي عياضٌ: قيل: تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب، من الفؤوس، والمساحي، وغيرها، وقيل: أخذه من اسمها، والأصح أنه أعلمه الله تعالى بذلك. انتهى (١).
٨ - (ومنها): أنه استدلّ بهذا الحديث أصحاب مالك، ومن وافقهم على أن الفخذ ليست بعورة من الرجل، قال النوويّ رحمه الله: ومذهبنا، ومذهب آخرين: أنها عورةٌ، وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرةٌ، مشهورةٌ، وتأوّل أصحابنا حديث أنس - رضي الله عنه - هذا على أنه انحسر بغير اختياره؛ لضرورة الإغارة، والإجراء، وليس فيه أنه استدام كشف الفخذ مع إمكان الستر، وأما قول أنس: فإني لأرى بياض فخذه - صلى الله عليه وسلم -، فمحمول على أنه وقع بصره عليه فَجْأةً، لا أنه تعمّده، وأما رواية البخاريّ عن أنس - رضي الله عنه - أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حَسَر الإزار، فمحمولة على أنه انحسر، كما في رواية مسلم.