للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أشدّ عليهم من وقع النَّبْل". انتهى (١).

فبهذا يتبيّن أن الصواب في قول عمر هنا "اعلم" أنه بصيغة الأمر، وأن مراده الإنكار؛ لإنشاده الشعر أمامه - صلى الله عليه وسلم -، وأنه لا ينبغي أن يقوله؛ لأنه في نَظَره ليس من الأمور المستحسَنة التي تقال عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتأمله بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.

وقوله: ("يَرْحَمُهُ اللهُ") دعاء من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لعامر بأن يرحمه الله تعالى؛ مكافأةً على إحسانه بهذا الرجز المتضمّن للمعاني السامية.

وقوله: (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ نَاسًا) وفي نسخة: "والله إن ناسًا".

وقوله: (لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ)؛ أي: ليخافون أن يترحّموا عليه، وَيدْعُوا له بالرحمة والمغفرة، أو هابوا أن يصلّوا عليه صلاة الجنازة يوم مات، فالمضارع بمعنى الماضي، وعلى الثاني ففيه دليل لمن يقول: يُصلَّى على الشهيد، وقد تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك في موضعه من "كتاب الجنائز"، ولله الحمد والمنّة.

وقوله: (يَقُولُونَ)؛ أي: في بيان سبب هيبتهم من الصلاة عليه.

وقوله: (رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ)؛ أي: فلا يستحقّ الصلاة عليه؛ لكونه قَتَل نَفْسَه بزعمهم.

وقوله: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الراوي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك في هذا السند.

وقوله: (ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: ويَحْتَمِل أن يكون إياس بن سلمة، والله تعالى أعلم.

وقوله: (حَدَّثَني عَنْ أَبِيه، مِثْلَ ذَلِكَ)؛ أي: مثل ما حدّثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب.


(١) "السنن الكبرى" للنسائيّ ٢/ ٣٨٨.
(٢) "تنبيه المعلم" ص ٣١٦.