على متونهما، ثم تُفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان، فتملآنها، ثم تجيئان، فتفرغانها في أفواه القوم … " الحديث، ويأتي لمسلم في الباب التالي.
ويأتي أيضًا له في الباب التاليِ حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بهنّ، فيداوين الجرحى، ويُحْذين من الغنيمة … " الحديث.
ووقع في حديث آخر مرسل، أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ قال: "كان النساء يَشْهَدن مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - المشاهد، وَيَسقين المقاتلة، ويُداوين الجرحى"، ولأبي داود، من طريق حَشْرج بن زياد، عن جدّته: "أنهن خرجن مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في خيبر، وفيه أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - سألهنّ عن ذلك، فقلن: خرجنا نغزل الشعر، ونُعين في سبيل الله، ونُداوي الجرحى، ونُناول السهام، ونَسقي السويق".
(إِذَا عَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ) بفتح حرف المضارعة، وضمّها، مضارع سَقَين، وأسقين، ثلاثيًّا، ورُباعيًّا، قال الله تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (٢١)} [الإنسان: ٢١]، وقال:{لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا}[الجن: ١٦]، والمفعول الأول محذوف؛ أي: يسقين العِطاشَ الماءَ، (وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى) جمع جريح، كقتيل وقتلى، كما قال في "الخلاصة":
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٥/ ٤٦٧٤](١٨١٠)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٣١)، و (الترمذي) في "السير" (١٥٧٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٦٩ و ٥/ ٢٧٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٣١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز خروج النساء مع الرجال في الأسفار، قال ابن