للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَلِمتَ أنه يبلغ كافرًا فاقتله، كما عَلِم الخضر أن ذلك الصبيّ لو بلغ لكان كافرًا، وأعْلَمَه الله تعالى ذلك، ومعلوم أنك أنت لا تعلم ذلك، فلا تقتل صبيًّا. انتهى (١).

[تنبيه]: رواية حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد هذه ساقها البيهقيّ - رحمه الله - في "الكبرى"، فقال:

(١٧٥٨٩) - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعيّ، أنبأ حاتم - يعني: ابن إسماعيل - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن ناسًا يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه، فكتب نجدة إليه: أما بعدُ فأخبرني هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ وهل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَضْرب لهنّ بسهم؟ وهل كان يَقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يُتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبت تسألني هلِ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنّ، يداوين المرضى، ويُحْذين من الغنيمة، وأما السهم فلم يُضْرَب لهنّ بسهم، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل الولدان، فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما عَلِم الخضر من الصبي الذي قَتَل، فتميّز بين المؤمن والكافر، فتقتل الكافر، وتَدَع المؤمن، وكتبت: متى ينقضي يُتْم اليتيم؟ ولَعَمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ، ضعيف الإعطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه الْيُتْم، وكتبت تسألني عن الخمس، وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى ذلك علينا قومنا، فصبرنا عليه. انتهى (٢).

وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٦٧٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ: قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ


(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ١٩٢.
(٢) "سنن البيهقيّ الكبرى" ٩/ ٢٢.