للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٦٧٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ: أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَالٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَاتِمٍ: وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ (١)، فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ، وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِه، عَنْ حَاتِمٍ: وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ، وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.

٣ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) تقدّم أيضًا قبل بابين.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ) وفي بعض النسخ: "ليَقْتُلَ الصبيان".

وقوله: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ) اسمه حيسور (٢)، ويقال: جيسور، وقيل غير ذلك.

قال النوويّ - رحمه الله -: معناه: أن الصبيان لا يحلّ قتلهم، ولا يحلّ لك أن تتعلق بقصة الخضر، وقَتْله صبيًّا، فإن الخضر ما قَتَله إلا بأمر الله تعالى له على التعيين، كما قال في آخر القصة: {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} [الكهف: ٨٢]، فإن كنت أنت تعلم من صبي ذلك فاقتله، ومعلوم أنه لا عِلم له بذلك، فلا يجوز له القتل. انتهى (٣).

وقوله: (وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ، وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ) قال النوويّ - رحمه الله -: معناه: من يكون إذا عاش إلى البلوغ مؤمنًا، ومن يكون إذا عاش كافرًا، فمن


(١) وفي نسخة: "ليقتل الصبيان".
(٢) كذا صرّح به ابن جريج في "صحيح البخاريّ".
(٣) "شرح النوويّ" ١٢/ ١٩٢.