للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المالكيّة، وهل يُحْذَين؛ أي: يُعْطَين من الغنيمة بغير تقدير؟ فالجمهور على أنهن يُرْضَخ لهنّ، وقال مالك: لا يُرضخ لهنّ، ولم يبلغني ذلك، وكذلك الخلاف في العبد سواء؛ غير أن القائل بأنه يُسهَم له إن قاتَل؛ هو الْحَكَم، وابن سيرين، والحسن، وإبراهيم، وقد تقدَّم أن اليتيم في بني آدم من قِبَل فَقْد الأب، وفي البهائم من قِبَل فَقْد الأم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت من حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - المذكور في الباب أن المرأة يُرضخ لها، وأما نفي مالك له فلأنه لم يبلغه الخبر، كما صرّح هو به، فمن حَفِظ حجةٌ على من لم يحفظ، والله تعالى أعلم.

٦ - (ومنها): أن لقربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهمًا خاصًّا بهم، يستحقّونه، وهو خمس الخمس، كما قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هنا، وبهذا قال الشافعيّ، وذوو القربى هُمْ عند الشافعيّ - رضي الله عنه -، والأكثرين: بنو هاشم، وبنو المطّلب.

٧ - (ومنها): أنه اختُلف في زوال يُتْم اليتيم، قال القرطبيّ - رحمه الله -: مقتضى كلام ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا، ومذهب مالك، وأصحابه، وكافة العلماء أن مجرد البلوغ لا يخرجه عن اليتم، بل حتى يؤنَس رُشده، وسَداد تصرّفه، وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة، دَفع إليه ماله وإن كان غير ضابط له.

قال: وهل من شرط رفع الحجر عنه العدالة، أو يكفي ذلك حسن الحال، وضبط المال؟ الأول: للشافعيّ، والثاني: للجمهور، وهو مشهور مذهب مالك، ثم إذا كان عليه مقدَّم، فهل بنفس صلاح حاله يخرج من الولاية، أو لا يخرج منها إلا بإطلاق حاكم أو وصيّ؟ في كل واحد منهما قولان عن مالك والشافعيّ، غير أن المشهور من مذهب مالك أنه لا يَخرج منها إلا بإطلاق من حاكم أو وصيّ، وكافةُ السَّلف، وأهل المدينة، وأئمة الفتوى على أن الكبير السفيه يَحْجُر عليه الحاكم، وشذ أبو حنيفة فقال: لا يحجر عليه، وقد حَكَى ابن القصَّار في المسألة الإجماع، ويعني به إجماع أهل المدينة. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) "المفهم" ٣/ ٦٨٧.
(٢) "المفهم" ٣/ ٦٨٧ - ٦٨٨.