فقط، وهم يقولون: هو حقّنا، ولو كنّا غير محتاجين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قَسَمه بيننا، على ظاهر الآية:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}[الأنفال: ٤١] الآية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٤٦٧٦ و ٤٦٧٧ و ٤٦٧٨ و ٤٦٧٩ و ٤٦٨٠ و ٤٦٨١](١٨١٢)، و (أبو داود) في "الخراج"(٢٩٨٢)، و (الترمذي) في "السير"(٤/ ١٢٥)، و (النسائيّ) في "قَسْم الفيء"(٧/ ١٢٨ - ١٢٩) و"الكبرى"(٣/ ٤٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٢٤ و ٣٠٨ و ٣٢٠)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٤٧١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٨٢٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٢٥٥٠ و ٢٦٣٠ و ٢٧٣٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٠/ ٣٣٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٣٣٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٣/ ٢٣٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ٣٣٢ و ٣٤٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢٧٢٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز أخذ العلم بالمكاتبة، والمراسلة.
٢ - (منها): إفتاء العالم لأهل البدع، إذا كان فيه مصلحة، أو خاف مفسدة، لو لم يُفتِهِم، فإن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال:"فلولا أن يقع في أُحموقة ما كتبت إليه".
٣ - (ومنها): بيان قسم الفيء.
٤ - (ومنها): حِلّ الغنائم.
٥ - (ومنها): ما قال القرطبيّ - رحمه الله -: قوله: "ولا يُسهم لهنّ … إلخ" هذا مذهب جمهور العلماء، أن المرأة لا يُضرَب لها بسهم، وإن قاتلت، ما خلا الأوزاعيّ؛ فإنه قال: إن قاتلت أُسْهِم لها، وقد مال إليه ابن حبيب من