للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقط، وهم يقولون: هو حقّنا، ولو كنّا غير محتاجين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قَسَمه بيننا، على ظاهر الآية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: ٤١] الآية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٤٦٧٦ و ٤٦٧٧ و ٤٦٧٨ و ٤٦٧٩ و ٤٦٨٠ و ٤٦٨١] (١٨١٢)، و (أبو داود) في "الخراج" (٢٩٨٢)، و (الترمذي) في "السير" (٤/ ١٢٥)، و (النسائيّ) في "قَسْم الفيء" (٧/ ١٢٨ - ١٢٩) و"الكبرى" (٣/ ٤٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٢٢ - ١٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٤ و ٣٠٨ و ٣٢٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٧١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٢٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٥٥٠ و ٢٦٣٠ و ٢٧٣٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠/ ٣٣٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٣٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٣٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٣٢ و ٣٤٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٧٢٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): جواز أخذ العلم بالمكاتبة، والمراسلة.

٢ - (منها): إفتاء العالم لأهل البدع، إذا كان فيه مصلحة، أو خاف مفسدة، لو لم يُفتِهِم، فإن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: "فلولا أن يقع في أُحموقة ما كتبت إليه".

٣ - (ومنها): بيان قسم الفيء.

٤ - (ومنها): حِلّ الغنائم.

٥ - (ومنها): ما قال القرطبيّ - رحمه الله -: قوله: "ولا يُسهم لهنّ … إلخ" هذا مذهب جمهور العلماء، أن المرأة لا يُضرَب لها بسهم، وإن قاتلت، ما خلا الأوزاعيّ؛ فإنه قال: إن قاتلت أُسْهِم لها، وقد مال إليه ابن حبيب من