للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكل ذلك بمعنى واحد؛ أي: فلا أُنْعِم عينه، ولا أُريها ما يَسُرّها، وهي منصوبة على المصدر. انتهى (١).

وقوله: (الَّذِي ذَكَرَ اللهُ)؛ أي: في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤١)} [الأنفال: ٤١].

وقوله: (إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ) عبّر عنهما بضمير الجمع؛ اعتبارًا بالمعنى؛ لأن المراد جنسهما، وعبّر عنهما بضمير التثنية في قوله: "هل كان لهما؟ "، وقوله: "الَّا أَنْ يُحْذَيَا" باعتبار أنهما صنفان.

وقوله: (وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُمْ نَحْنُ)؛ يعني: أننا كنّا نرى أن خُمس الخمس من الغنيمة يستحقّه ذوو القرابة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سواء كانوا أغنياء، أو فقراء، وهذا مذهب ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، وبه أخذ الشافعيّ، فقال: إن خمس الغنيمة يُقسم على خمسة سهام، السهم الواحد منها حقّ لذوي القرابة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يستوي فيه غنيهم، وفقيرهم، ويُقسم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، ويكون لبني هاشم، وبني المطّلب، دون غيرهم، وهو مذهب الإمام أحمد، وحكاه صاحب "المغني" عن عطاء، ومجاهد، والشعبيّ، والنخعيّ، وقتادة، وابن جريج (٢).

وقال أبو عبد الله القرطبيّ - رحمه الله - في "تفسيره": اختَلَف العلماء في كيفية قَسْم الخُمس على أقوال ستة:

[الأول]: قالت طائفة: يُقسم الخُمس على ستة، فيُجعل السدس للكعبة، وهو الذي لله.

والثاني لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والثالث لذوي القربى، والرابع لليتامى، والخامس للمساكين، والسادس لابن السبيل.

وقال بعض أصحاب هذا القول: يُردّ السهم الذي لله على ذوي الحاجة.

[الثاني]: قال أبو العالية، والربيع: تُقسم الغنيمة على خمسة، فيُعزل منها


(١) "المفهم" ٣/ ٦٩٠.
(٢) راجع: "المغني" ٧/ ٣٠٠.