سهم واحد، وتقسم الأربعة على الناس، ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة، سهم للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.
[الثالث]: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس فقال: هو لنا، قلت لعلي: إن الله تعالى يقول: {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فقال: أيتامنا ومساكيننا.
[الرابع]: قال الشافعيّ: يقسم على خمسة، ورأى أن سهم الله ورسوله واحد، وأنه يُصرف في مصالح المؤمنين، والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في الآية.
[الخامس]: قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل.
وارتفع عنده حُكم قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بموته، كما ارتفع حُكم سهمه.
قالوا: ويُبدأ من الخمس بإصلاح القناطر، وبناء المساجد، وأرزاق القضاة والجند، وروي نحو هذا عن الشافعي أيضًا.
[السادس]: قال مالك: هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير، ويعطي منه القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وبه قال الخلفاء الأربعة، وبه عملوا، وعليه يدل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم"، فإنه لم يقسمه أخماسًا ولا أثلاثًا، وإنما ذُكر في الآية من ذُكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من أهم من يُدفع إليه، قال الزّجاج محتجًا لمالك: قال الله: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[البقرة: ٢١٥]، وللرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك.
وذكر النسائيّ عن عطاء قال: خُمس الله، وخُمس رسوله واحد، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَحمل منه، ويعطي منه، ويضعه حيث شاء، ويصنع به