للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما شاء. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك - رحمه الله - من أن مرجع الخمس إلى رأي الإمام هو الأرجح؛ لأنه عمل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء بعده، كما دلّ عليه حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - المذكور في الباب، حيث قال: "إنا كنّا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذلك"، والمراد من "قومنا" هم الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم -.

وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح، عن قيس بن مسلم، قال: سألت الحسن بن محمد عن قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} قال: هذا مَفَاتح كلام الله، الدنيا والآخرة لله، قال: اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سهم الرسول، وسهم ذي القربى، فقال قائل: سهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - للخليفة من بعده، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعُدّة في سبيل الله، فكانا في ذلك خلافة أبي بكر، وعمر. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

وقوله: (إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ) - بالباء الموحدة - وهو الشدة، والمراد هنا: الحرب، ومنه قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ} [النحل: ٨١]، وأصل البأس: الشدّة، والمشقّة، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٦٨١] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيث، وَلَمْ يُتِمَّ الْقِصَّةَ، كَإِتْمَامِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ).


(١) "تفسير القرطبيّ" ٨/ ١٠ - ١١.
(٢) "سنن النسائي - المجتبى -" ٧/ ١٣٣.