للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَرَصَ، كضربَ، وسَمِعَ، فهو حَرِيصٌ. انتهى (١).

وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: يقال: حَرِص، بفتح الراء، وكسرها، والفتح أفصح، وبه جاء القرآن، قال الله تعالى: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣)} [يوسف: ١٠٣]. انتهى (٢).

وفي رواية: "لا نستعمل على عملنا من أراده"، وفي رواية: "من سألنا"، بفتح اللام، وفي رواية: "فقال: إنّ أخْوَنَكم عندنا من يطلبه، فلم يستعن بهما في شيء حتى مات"، أخرجه أحمد، من رواية إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي بُردة، وأدخل أبو داود بينه وبين أبي بردة رجلًا، قاله في "الفتح" (٣).

قال العلماء: والحكمة في أنه لا يُوَلَّى مَن سأل الولاية أنه يُوكَل إليها، ولا تكون معه إعانة، كما صُرِّح به في حديث عبد الرَّحمن بن سمرة - رضي الله عنه - السابق، وإذا لَمْ تكن معه إعانة لَمْ يكن كُفؤًا، ولا يُوَلَّى غيرُ الكفء، ولأن فيه تُهْمة للطالب، والحريص، والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه، وستأتي بقية مسائله في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٤٧١٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَريِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، فَكِلَاهُمَا سَأَل الْعَمَلَ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَاكُ، فَقَالَ: "مَا تَقُولُ يَا؟ " مُوسَى، أَو يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ؟ "، قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ، مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أنفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، قَالَ: وَكَأَنِّي أنظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ


(١) "القاموس المحيط" ص ٢٧٩.
(٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ٢٠٧.
(٣) "الفتح" ١٦/ ١٤٩، كتاب "استتابة المرتدّين" رقم (٦٩٢٣).