للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يموت، وهو غاشّ لرعيته، إلَّا حرّم الله عليه الجَنَّة وفي رواية: "ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم، وينصح، إلَّا لَمْ يدخل معهم الجَنَّة"، وكلها تأتي في الباب - إن شاء الله تعالى -.

٦ - (ومنها): ما قال القاضي عياض - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه حجة أنه لا قَطْع على العبد في مال سيّده، ولا على المرأة في مال زوجها، إلَّا ما حجبه عنها، ولم يجعل لها فيه تصرّفًا، خلافًا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعيّ أنه لا قطع على أحد الزوجين فيما سرق من مال الآخر كيف كان.

٧ - (ومنها): أن فيه بيانَ كذب الخبر الذي افتراه بعض المتعصبين لبني أمية، قال الحافظ: قرأت في "كتاب القضاء" لأبي عليّ الكرابيسيّ: أنبأنا الشافعيّ، عن عمه - هو محمد بن عليّ - قال: دخل ابن شهاب على الوليد بن عبد الملك، فسأله عن حديث: "إن الله إذا استرعى عبدًا الخلافة، كتب له الحسنات، ولم يكتب له السيئات"، فقال له: هذا كذبٌ، ثم تلا: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ}، إلى قوله: {بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} [ص: ٢٦]، فقال الوليد: إن الناس ليغرّوننا عن ديننا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - رَحِمَهُ اللهُ - أَوَّل الكتاب قال:

[٤٧١٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْني: ابْنَ الْحَارِثِ - (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: الْقَطَّانَ - كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبِ (ح) وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي: ابْنَ عُثْمَانَ - (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، كَلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْث، عَنْ نَافِعٍ).


(١) "الفتح" ١٦/ ٦١١، كتاب "الأحكام" رقم (٧١٣٨).