للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جاءكم، وأمْرُكم جميع، يريد أن يفرِّق بينكم، فاقتلوه، كائنًا من كان"، وهذا قول الجمهور، وقد حَكَى الإجماع على ذلك غير واحد، منهم إمام الحرمين، وقالت الكرامية: يجوز اثنان فأكثر، كما كان عليّ ومعاوية إمامين واجبي الطاعة، قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر، جاز ذلك في الإمامة؛ لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف، وحَكَى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوَّز نَصْب إمامين فأكثر، إذا تباعدت الأقطار، واتسعت الأقاليم بينهما، وتردَّد إمام الحرمين في ذلك.

قال ابن كثير: وهذا يُشبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الجمهور من عدم جواز تعدّد الأئمة هو الأرجح؛ للحديث المتقدّم، إلا للضرورة، بأن تغلّب أحدٌ، ولا يستطيعون دفعه؛ لقوّته فلا بأس، كما وقع ذلك في دولة بني العبّاس، حيث خرج عليهم الأمويّون بالمغرب، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٧٦٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ إِدْرِيسَ- حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ) (٢).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (ابْنُ عَجْلَانَ) هو: محمد بن عجلان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الله المدنيّ، صدوقٌ اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة - رضي الله عنه -[٥] (ت ١٤٨) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٥٠.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (مِثْلَهُ) سقط من بعض النسخ.

[تنبيه]: رواية ابن عجلان، وعبيد الله، ويحيى بن سعيد ثلاثتهم عن


(١) "تفسير ابن كثير" ١/ ٧٣.
(٢) سقط لفظ "مثله" من بعض النسخ.