عماد الدين، وعُنوان الإسلام، والفارق بين الكفر والإيمان؛ حذرًا من تهييج الفتن، واختلاف الكلمة، وغير ذلك مما يكون أشدّ نكايةً من احتمال مُنكَرهم، والمصابرة على ما يُنكر منهم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٤٧٩١ و ٤٧٩٢ و ٤٧٩٣ و ٤٧٩٤](١٨٥٤)، و (أبو داود) في "السُّنّة"(٤٧٦٠ و ٤٧٦١)، و (الترمذيّ) في "الفتن"(٢٢٦٥)، و (ابن المبارك) في "مسنده"(١/ ١٤٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٧/ ٤٦٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٢٩٥ و ٣٠٢ و ٣٠٥ و ٣٢١)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٤/ ١٢٨ و ١٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٤١٧ و ٤١٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٢/ ٤١٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٣/ ٣٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ١٥٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع.
٢ - (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - حيث أخبر بما يقع بعده، فوقع ذلك كما أخبر - صلى الله عليه وسلم -.
٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن مَن عجز عن إزالة المنكر، لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضى به، أو بأن لا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه.
٤ - (ومنها): أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم، أو الفسق، ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلام.