للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٤٨٢٣] (١٨٦٤)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٨٠) و"مناقب الأنصار" (٣٩٠٠) و"المغازي" (٤٣١٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٠٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٣٦٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان انقطاع الهجرة، وقد تقدّم الجمع بينه وبين حديث: "لا تنقطع الهجرة".

٢ - (ومنها): الحثّ على نية الخير مطلقًا، وأنه يثاب على النية.

٣ - (ومنها): بيان أن الجهاد ليس فرض عين، بل فرض كفاية، إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، قال النوويّ: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية، إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين، فيتعيّن عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية، وجب على من يليهم تتميم الكفاية، وأما في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فالأصح عند أصحابنا: أنه كان أيضًا فرض كفاية، والثاني: أنه كان فرض عين، واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السرايا، وفيها بعضهم دون بعض. انتهى (١).

وقال القرطبيّ - رحمه الله -: يدلّ الحديث على استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة، وأنه لم ينسخ، لكنه يجب على الكفاية، وإنما يتعيّن إذا دَهَمَ العدوُّ بلدًا من بلاد المسلمين، فيتعيّن على كلِّ مَنْ تمكّن من نصرتهم، وإذا استنفرهم الإمام تعيّن على كل من استنفره؛ لنصِّ هذا الحديث على ذلك، وهو أمرٌ مُجْمَعٌ عليه.

٤ - (ومنها): أنه تضمّن بشارة من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بأن مكة تستمرّ دار إسلام.

٥ - (ومنها): أن الإمام إذا استنفر إلى الجهاد تعيّن على كلّ من استنفره، وهذا بالإجماع، والله تعالى أعلم.


(١) "شرح النوويّ" ١٣/ ٨ - ٩.