للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمعنى أن من كان عمره دون خمس عشرة سنةً لا يُفرض له في الديوان، فلا يُعطى شيئًا من بيت المال، وإنما يُجعل تبعًا لأهل بيته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٤٨٢٩ و ٤٨٣٠] (١٨٦٨)، و (البخاريّ) في "الشهادات" (٢٦٦٤) و"المغازي" (٤٠٩٧)، و (أبو داود) في "الخراج" (٢٩٥٧) و"الحدود" (٤٤٠٦)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٦١) و"الجهاد" (١٧١١)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٣٤٥٨) و"الكبرى" (٥٦٢٤)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (٢٥٤٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٥٤٢ و ٧/ ٣٧٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٩٥ و ٤٣٧)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٤/ ١٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٦٥٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن بلوغ الصبيّ يكون ببلوغ السنّ، وهو خمس عشرة سنة، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية.

٢ - (ومنها): أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب، فمن وجده أهلًا استصحبه، وإلا ردّه، وقد وقع ذلك للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - في بدر، وأُحُد، وغيرهما، وعند المالكيّة والحنفيّة لا تتوقّف الإجازة للقتال على البلوغ، بل للإمام أن يُجيز من الصبيان من فيه قوّة ونَجْدَةٌ، فرُبّ مُراهقٍ أقوى من بالغ، وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا حجةٌ عليهما، ولا سيّما وقد ثبتت زيادة: "فلم يُجزني، ولم يرني بلغتُ"، وهي صحيحة.

٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ بقصّة ابن عمر - رضي الله عنهما - هذه على أن من استكمل خمس عشرة سنة أُجريت عليه أحكام البالغين، وإن لم يحتلم، فيُكلَّف بالعبادات، وإقامة الحدود، ويَستحقّ سهم الغنيمة، ويُقتل إن كان حربيًّا، ويُفكّ