للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٦٨١٨) - حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، وابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: عَرَضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني، إلا أن ابن إدريس قال: عُرِضْتُ. انتهى (١).

وأخرج رواية عبد الرحيم مفردةً، فقال:

(٣٣٦٩٨) - حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القتال، وأنا ابن أربع عشر سنةً، فاستصغرني، فرَدَّني، ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني، قال نافع: حَدَّثت ذلك عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فقال: إن هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير، فكتب إلى عُمّاله أن من بلغ خمس عشرة، فافرضوا له في المقاتِلة، ومن كان دون ذلك، فافرضوا له في العيال. انتهى (٢).

وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، فقد ساقها البيهقيّ - رحمه الله - في "الكبرى"، فقال:

(١١٠٨٣) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: ثنا عبد الوهاب الثقفيّ، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أُحد، وأنا ابن أربع عشرة سنةً، فاستصغرني، وردّني مع الغلمان، فلما كان يوم الخندق عرضني، وأنا ابن خمس عشرة، قال: فأجازني، قال عبيد الله: وكتب عمر بن عبد العزيز: أن أجيزوا في الفرض ابن خمس عشرة، قال عبيد الله: لا أرى نافعًا إلا حدّثه بهذا. انتهى (٣).

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٧/ ٣٧٨.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٥٤٢.
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" ٦/ ٥٥.