للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من ذِكر الأقوال وأدلّتها أن أرجح الأقوال ما ذهب إليه القائلون: إنّ من بلغ خمس عشرة سنة جرت عليه أحكام البالغين، سواء كان رجلًا، أو امرأة، إلا أن يحتلم الرجل، أو يُحْبِل قبل ذلك فيكون ذلك بلوغًا في حقّه، وكذلك المرأة إذا حاضت، أو حَبِلت قبل ذلك، فيكون ذلك بلوغًا في حقّها، وحجة ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور في الباب، وكذلك من نبت شعر عانته يُعتبر بالغًا؛ لحديث عطيّة القرظي المذكور، وكذلك الأحاديث الأخرى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٨٣٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: الثَّقَفِيَّ- جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَاسْتَصْغَرَنِي).

رجال هذا الإسناد: ستةٌ:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.

٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.

٣ - (عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكنانيّ، أو الطائيّ، أبو عليّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ له تصانيف، من صغار [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدّم في "الحيض" ٢٦/ ٨١٧.

٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل أربعة أبواب.

٥ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْت، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) عن نحو (٨٠) سنةً (ع) تقدّم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.

و"عبيد الله" بن عمر العمريّ ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس، وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن عبيد الله العمريّ، ساقها ابن أبي شيبة - رحمه الله - في "مصنّفه"، فقال: