قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من ذِكر الأقوال وأدلّتها أن أرجح الأقوال ما ذهب إليه القائلون: إنّ من بلغ خمس عشرة سنة جرت عليه أحكام البالغين، سواء كان رجلًا، أو امرأة، إلا أن يحتلم الرجل، أو يُحْبِل قبل ذلك فيكون ذلك بلوغًا في حقّه، وكذلك المرأة إذا حاضت، أو حَبِلت قبل ذلك، فيكون ذلك بلوغًا في حقّها، وحجة ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور في الباب، وكذلك من نبت شعر عانته يُعتبر بالغًا؛ لحديث عطيّة القرظي المذكور، وكذلك الأحاديث الأخرى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال: